মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد

পৃষ্ঠা - ১৪৬১৬
§بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
পৃষ্ঠা - ১৪৬১৭
أَخْبَرَنَا 13472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضَرِمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ §فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ حَتَّى فَرَغَ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلَزْمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ "
পৃষ্ঠা - ১৪৬১৮
أَخْبَرَنَا 13473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَاهُ §رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ: «الْوَلَدُ لَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৬১৯
أَخْبَرَنَا -[360]- 13474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَلِدُ قَالَ: «إِنِ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ أُلْحِقَ بِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الْآخَرُ أُلْحِقَ بِهِ، وَإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৬২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13475 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ §رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا: فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، وَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِبَصَرِ الْقَافَةِ وَأَلْحَقَهُ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ "
পৃষ্ঠা - ১৪৬২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13476 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: §رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «هُوَ بَيْنَكُمَا تَرِثَانِهِ وَيَرِثُكُمَا». قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «نَعَمْ هُوَ لِلْآخَرِ مِنْهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৬২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13477 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأَتِ الْقَافَةُ قَالَ: «§قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلْبَةَ تُلْقَحُ، لِأَكْلُبٍ فَيَكُونُ كُلُّ جَرْوٍ لِأَبِيهِ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مَائَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي وَلَدٍ وَاحِدٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৬২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[361]- 13478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ §رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ فَنَفَسَتْ غُلَامًا فَأبْصَرَ الْقَافَةَ شَبَهَهُ فِيهِمَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «هَذَا أَمْرٌ لَا أَقْضِي فِيهِ شَيْئًا»، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ: «اجْعَلْ نَفْسَكَ حَيْثُ شِئْتِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৬২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §اخْتَصَمَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فِي وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانُ وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا لِلْعَرَبِي أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مَنْ هَذَا الْعِلْجِ، أَوْ كَمَا قَالَ: وَلَكِنَّ لَيْسَ بِابْنِكَ فَخَلِّ عَنْهُ، فَإِنَّهُ ابْنُهُ "
পৃষ্ঠা - ১৪৬২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: يُدْعَى لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ قَدْ أَخَذُوا بِنَظَرِ الْقَافَةِ فِي مِثْلِ هَذَا "