17 - كتاب الطلاق
باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
পৃষ্ঠা - ১৪৫৯৭
§بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ
পৃষ্ঠা - ১৪৫৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13455 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: «تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا لِأَنَّهُ وَلَدٌ لِأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13456 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ §رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَقَالُوا: «يُجْلَدُ مِائَةً، إِلَّا سَوْطًا، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৬০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13457 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ سَبْرَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§وَلْيُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَدْنَى، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهَا فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ» قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَيْضًا
পৃষ্ঠা - ১৪৬০১
أَخْبَرَنَا
-[356]-
13458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ §جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «اكْتُبُوا إِلَيْهِ وَأَبَى هُوَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ تَدْعُوا الْقَافَةَ فَأَلْحَقُوهُ بِشَبَهِهَا، وَلْيُجْلَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ، فَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، ثُمَّ لِيَبِعْ كُلٌّ شَطْرَ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يُلْحَقْ بِهِ مِنَ الَّذِي لُحِقَ بِهِ، وَلْيُقَارِبْهُ فِيهِ» فَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ
পৃষ্ঠা - ১৪৬০২
أَخْبَرَنَا
13459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ §امْرَأَةً تُوفِّيتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ لَهُ الرُّبُعُ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بَحْدَلٍ قَاضٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «ارْجِمُوهُ». ثُمَّ نَمَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ غَنَمٍ، فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৬০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13460 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ قَالَا: «§يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبِهِ، وَتَكُونُ أُمُّهُ أَمَةً وَيُنَكَّلُونَ عَنْ مِثْلِ هَذَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৬০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، ثُمَّ يُغَرَّمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ». وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَيَقُولُونَ: «تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৬০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[357]-
13462 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ، عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: " يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ، وَيُضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبُهُ وَنِصْفُ ثَمَنِ وَلَدِهِ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مَنْ أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، فَوَلَدَتْ قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيُضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৬০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13463 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ أَبِي السَّرِيَّةِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ §رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ قَالَ: «هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ». قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ "
পৃষ্ঠা - ১৪৬০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13464 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ»
পৃষ্ঠা - ১৪৬০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13465 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا، إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৬০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[358]-
13466 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ §رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَأَصَابَهَا: «فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطًا»