17 - كتاب الطلاق
باب التي تضع لستة أشهر
পৃষ্ঠা - ১৪৫৮৬
§بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
পৃষ্ঠা - ১৪৫৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: §أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] وَقَالَ: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا، ثُمَّ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[350]-
13444 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ §امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا فَجَاءَتْ أُخْتَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أُخْتِي، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا لِمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّ لَهَا عُذْرًا»، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا عُمَرُ مِنْ عِنْدِهِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لِأُخْتِي عُذْرًا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ: مَا عُذْرُهَا؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا. قَالَ: فَخَلَّى عُمَرُ -[351]- سَبِيلَهَا قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
13445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَتُرْجَمُ؟ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৪৫৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13446 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ بِشَرٍّ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: " {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] §فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ "
পৃষ্ঠা - ১৪৫৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13447 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ قَائِدٍ، لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنْ خَاصَمَتْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَخَصَمَتْكُمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] §فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ ". قَالَ: «فَدُرِئَ عَنْهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[352]-
13448 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِمِثْلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فِيهَا نَحْوَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
পৃষ্ঠা - ১৪৫৯১
أَخْبَرَنَا
13449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: " إِنِّي لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِعُمَرَ: «لِمَ تَظْلِمُ؟» فَقَالَ: كَيْفَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: " اقْرَأُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] " وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] كَمِ الْحَوْلُ؟ قَالَ: سَنَةٌ. قَالَ: قُلْتُ: «كَمِ السَّنَةُ؟» قَالَ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. قَالَ: قُلْتُ: «§فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، حَوْلَانِ كَامِلَانِ وَيُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُقَدَّمُ» فَاسْتَرَاحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِي
পৃষ্ঠা - ১৪৫৯২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13450 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ -[353]-، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا خَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَمَكَثَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ وَضَعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْكَ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنِّي، فَبَلَغَ شَأْنُهُمَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: هُوَ وَاللَّهِ وَلَدُهُ، فَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يُخْبَرْ عَنْهَا إِلَّا خَيْرًا فَأُسْقِطَ فِي يَدَيْ عُمَرَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَجَمَعَهُنَّ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ شَأْنِهَا، وَأَخْبَرَهُنَّ خَبْرَهَا، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَكُنْتِ تَحِيضِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَنَا أُخْبِرُكَ خَبَرَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَكَانَتْ تُهْرِيقُ عَلَيْهِ فُحَشَّ وَلَدُهَا عَلَى الْإِهْرَاقَةِ حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَتْ وَأَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ زَوْجِهَا انْتَعَشَ وَتَحَرَّكَ وَانْقَطَعَ عَنْهُ الدَّمُ، فَهَذَا حِينَ وَلَدَتْ لِتَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ. فَقَالَتِ النِّسَاءُ: صَدَقَتْ هَذَا شَأْنُهُ. فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «§إِنِي لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا سَخْطَةً عَلَيْكُمَا، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْكُمَا -[354]- فَلَمْ يَبْلُغْنِي إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَاطَ النِّسَاءُ فَلَا يَعْجَلْنَ بِالنِّكَاحِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13451 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَزَادَ «وَأَلْحَقَهُ بِالْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13452 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ فِيمَا لَا تَضَعُ لَهُ النِّسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13453 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَأَعْطَى صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ»