17 - كتاب الطلاق
باب الرجل يجلد، ثم يموت أو يزني في الشرك
পৃষ্ঠা - ১৪৫৫২
§بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ
পৃষ্ঠা - ১৪৫৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةً فَغَيَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبَرْتُ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَابَ قَالَ: «§لَا حَدَّ عَلَى الَّذِي رَمَاهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৫৫
أَخْبَرَنَا
13414 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ عَلِيٌّ: «§مَنِ ابْتَاعَ بِالزِّنَا نُكِّلَ، وَإِنْ صَدَقَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13415 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ نُكِّلَ»، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّةِ: «يُنَكَّلُ قَاذِفُهُمْ»