মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب " يطلقها، ثم يدخل عليها "

পৃষ্ঠা - ১৪৫৪২
§بَابُ «يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِا»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا، وَقَالَ: الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا قَالَا: «يُحَدُّ مِائَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ» فَقَالَ: «وَاللَّهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: «§يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13406 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «§إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[340]- 13407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: «يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13408 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلَا عُقُوبَةٌ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ