মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الصغير يزني بالكبيرة

পৃষ্ঠা - ১৪৫৩৮
§بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[339]- 13402 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ»