17 - كتاب الطلاق
باب " لا حد على من لم يبلغ الحلم، ووقت الحلم "
পৃষ্ঠা - ১৪৫২৯
§بَابُ «لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩০
أَخْبَرَنَا
13393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ، أَيُرْجَمُ؟ قَالَ: «§مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا» قُلْتُ: شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهِا يُرِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يُنَكَّلَانِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا، وَلَكِنْ يُنَكَّلَانِ نَكَالًا»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ فِي §جَارِيَةِ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ، قَالَا: «إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِلَّا فَلَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الصِّبْيَانِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لَا يَذْكُرُ آبَاءَهُمْ، وَلَا يَذْكُرُ أُمَّهَاتِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أُخِذَ بِأَقْصَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[338]-
13397 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يُنْبِتْ قَالَ: «§لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ: «§انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ» فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13399 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৫৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13400 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلَا يُنْزِلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا عَلَيْهَا حَتَّى يَحْتَلِمَ»