মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يقذف، ويجيء بثلاثة

পৃষ্ঠা - ১৪৫০৭
§بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ
পৃষ্ঠা - ১৪৫০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13376 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ قَالَ: «يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ، §فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13378 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ، فَشَهِدُوا قَالَ: «يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ»