17 - كتاب الطلاق
باب الرجل يقذف الرجل، ويجيء بثلاثة وامرأتين
পৃষ্ঠা - ১৪৫০০
§بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ
পৃষ্ঠা - ১৪৫০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13370 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلَهُ وَبْرَةُ عَنْ §ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا هَكَذَا» - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ - يَقُولُ: «إِلَّا الْأَرْبَعَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13371 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: «لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13372 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَى بِهِ كَأَنَّهُ ابْنُ طَاوُسٍ، فَإِنَّهُ §يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13373 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ». قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13374 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৫০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[333]-
13375 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»