17 - كتاب الطلاق
باب " هل على المملوكين نفي أو رجم "
পৃষ্ঠা - ১৪৪৪১
§بَابُ «هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ أَوْ رَجْمٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ، وَلَا رَجْمٌ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৪৪৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13315 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «§إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى». وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪৪৪
الرَّزَّاقِ،
13316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «§حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[313]-
13317 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا». وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «إِنَّ §الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ»