মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب " الرجل يحصن في الشرك، ثم يزني في الإسلام "

পৃষ্ঠা - ১৪৪২৭
§بَابُ «الرَّجُلُ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13302 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ قَالَ: «§لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الْإِسْلَامِ». وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[309]- 13303 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الْإِسْلَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ زَنَى قَالَ: «§يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا». وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُرْجَمُ»