17 - كتاب الطلاق
باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
পৃষ্ঠা - ১৪৪১৯
§بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
পৃষ্ঠা - ১৪৪২০
أَخْبَرَنَا
13295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13296 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13297 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§هُوَ إِحْصَانٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§هُوَ إِحْصَانٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13300 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ» وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ
পৃষ্ঠা - ১৪৪২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13301 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَهُوَ يُحْصِنُهُمَا»