মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب نكاح الأمة ليس بإحصان

পৃষ্ঠা - ১৪৪০৫
§بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ
পৃষ্ঠা - ১৪৪০৬
أَخْبَرَنَا 13283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13284 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالَا: «§لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13285 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ». وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ
পৃষ্ঠা - ১৪৪০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13286 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13287 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً قَالَ: «حَدٌّ §فَحَدُّ الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا»
পৃষ্ঠা - ১৪৪১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: " §أَتُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عَمَّنْ قَالَ: «أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৪১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[307]- 13289 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ»