17 - كتاب الطلاق
باب بيع أمهات الأولاد
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩০
§بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩১
أَخْبَرَنَا
13210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكَرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ، وَعُمَرُ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: «§كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ»، فَحَرَّمَ بَيْعَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا - أَوْ رَكِبُوا - فِي ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
-[288]-
13211 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنَّا §نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأَسًا»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩৩
13212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيًّا، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ، «§وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ سُرِّيَّةً، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي، وَأَيَّتُهُنَّ مَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ وَلَدٍ فَهِيَ حُرَّةٌ». قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ الْأَكْبَرَ: أَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13213 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ: «فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ §وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ تِسْعَ عَشْرَةَ وَلِيدَةً، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُنَّ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ لَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا -[289]- وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، هَذَا مَا قَضَيْتَ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ». «شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَكُتِبَ فِي جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13214 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا». قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلَانِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَقَرأَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ «أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ؟» قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ الْمُزَنِيُّ. فَاسْتَقْرَأَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ؟» فَقَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى خَضَّبَ دُمُوعُهُ الْحَصَى، ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ» ثُمَّ دَوَّرَ دَارَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ، يَدْخُلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا يَخْرُجُونَ». قَالَ: «فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَسْلَمَ الْحِصْنُ، وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُونَ فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13215 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدِ اكْتَنَفَهُ رَجُلَانٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرآنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَقْرَأَكَ؟» قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ وَأَبُو عَمْرَةَ وَقَالَ لِلْآخَرِ: «مَنْ أَقْرَأَكَ؟» قَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى بَلَّ الْحَصَى. قَالَ: «اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حِصْنًا حَصِينًا». قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمَّ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «§تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩৭
أَخْبَرَنَا
-[290]-
13216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا تُعْتَقُ أَمُّ الْوَلَدِ حَتَى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13217 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: " §جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا
পৃষ্ঠা - ১৪৩৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13218 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، - أَظُنُّهُ -، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي أَمِ الْوَلَدُ وَاللَّهِ §مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13219 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪১
أَخْبَرَنَا
13220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، " §أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ - أَمُّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ يُقَالُ لَهُ: خَالِدٌ - فِي مَالِ ابْنِهَا "
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13221 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ: " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا §لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪৩
أَخْبَرَنَا
-[291]-
13222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لِابْنَةِ لَهُ لِأُمِّ وَلَدٍ: «§أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ». قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ: «وَهِيَ تَلْعَبُ عَلَى بَطْنِهِ». فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: «وَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلْصَبَاحِ ابْنُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪৪
أَخْبَرَنَا
13223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عُثْمَانُ، وَكِلَاهُمَا لِأُمِّ وَلَدٍ - زَيْنَبُ وَعُثْمَانُ - فَقَالَ عُمَرُ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَيْفَ صَنَعْتَ فِي هَذَا لِعُثْمَانَ؟ §فَأَمَّا هَذِهِ لِزَيْنَبَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا حُرَّةٌ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَاذَا تَقَوْلُ؟ فَإِنَّمَا ذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَاذَا تَقُولُ؟ كَالْمُنْتَهِرِ، فَسَكَتَ عُمَرُ
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13224 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي §أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يَبِعْنَ» قَالَ: «ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَنْ يَبِعْنَ»، قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الُجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفِرْقَةِ - أَوْ قَالَ: فِي الْفِتْنَةِ - قَالَ: فَضَحِكَ عَلِيٌّ
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[292]-
13225 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ §لَا يَبِعْنَ، وَلَا يُوهَبُن، وَلَا يَرْثِنُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ عُتِقَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13226 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، «§أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13227 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13228 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقَ قَالَ: فَمَنْ لَقَيْتُمْ؟ قَالُوا: ابْنِ الزّبَيْرَ قَالُوا: فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تُحَرَّمُ عَلَيْنَا قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ: تَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ §نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُوَرَّثُ، وَقَالَ: «يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13229 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ: فَقَالَ ابْنِ عُمَرَ: لَكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - أَتَعْرِفُونَهُ؟ «§لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهُنَّ وَأَعْتَقَهُنَّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[293]-
13230 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ: «§أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13231 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «§اذْهَبِي فَقَدْ أَعْتَقَكُنْ عُمَرُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13232 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارَ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، «§فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَصَابَ غَنِيمَةً، فَأَعَاضَ أَهْلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[294]-
13234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13235 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، §أَنَّ عَلِيًّا «قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً» قَالَ: - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ - ". فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي دَرَاهِمَ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقْضِيَ "
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫৬
أَخْبَرَنَا
13236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «§عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّ0َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13237 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " §الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ، وَحَصَّنَتْ، فَإِنْ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ - أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رَقَّتْ "
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13238 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ، - يَعْنِي يَرَى - قَالَ: فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ §أَقِمْ عَلَيْهَا الُحَدَّ، لَا تَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تَسْتَرِقُّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[295]-
13239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ فِي: أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ: «§يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا، وَلَا تُبَاعُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ §أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَكِنَّ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، حَدُّ الْأَمَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13241 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُسَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا يَرُقْهَا حَدَّثَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩৬২
13242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَأَخْبَرْنَنِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ: «§فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ»