মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب العبد يقذف امرأته وهي حرة

পৃষ্ঠা - ১৪৩১৩
§بَابٌ الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ
পৃষ্ঠা - ১৪৩১৪
أَخْبَرَنَا 13194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ: «لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا». قَالَ: لَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ؟ أمة؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءُ». قَالَ: «§وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[285]- 13195 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13196 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً قَالَ: «§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13197 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: «§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»