মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب ظهار العبد من الأمة

পৃষ্ঠা - ১৪২৯৭
§بَابٌ ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ
পৃষ্ঠা - ১৪২৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13181 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ: «§لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ». قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[283]- 13182 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13183 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৪৩০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13184 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ». قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৩০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13185 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " فِي §تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ
পৃষ্ঠা - ১৪৩০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " فِي §ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ
পৃষ্ঠা - ১৪৩০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13187 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالُ: «§يَقَعُ عَلَيْهِ»