মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الأمة تغر الحر بنفسها

পৃষ্ঠা - ১৪২৬৮
§بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا
পৃষ্ঠা - ১৪২৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ، فَتَلِدُ لَهُمْ: «§إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13155 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ. قُلْتُ لَهُ: فَكَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا. قَالَ: «§لَا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِي الذَّرْعِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " §اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدٌ «وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[278]- 13156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَلِدُ أَوْلَادًا قَالَ: «قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا §مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةِ جَارِيَتَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي «§فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ». وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي «فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسِ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: " ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ، فَقَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "
পৃষ্ঠা - ১৪২৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبِرِيِّ، قَالُ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي §نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: «فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا»
পৃষ্ঠা - ১৪২৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13160 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13161 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى الْعَشَّاوِيِّ، قَالُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " قَضَى فِي §فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ: فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ "
পৃষ্ঠা - ১৪২৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[279]- 13162 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُنْثَى عَشَرَةً». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
পৃষ্ঠা - ১৪২৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13163 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13164 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقُ أَبُوهُ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَبِيِّ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13165 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا قَالَ: «§عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُهْضَمُ الْقِيمَةُ». قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ». وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا: «يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[280]- 13166 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا حُرَّةٌ؟ قَالَ: «§صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ». قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلِدِ عَلَى الْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13167 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ: «أَنْ §يُفَادِيَ أَوْلَادَهُ، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ كَرِهُوا»