মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب نفقة الحبلى المطلقة

পৃষ্ঠা - ১৪২৬৪
§بَابٌ نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
পৃষ্ঠা - ১৪২৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13151 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلَّقَهَا الْعَبْدُ حَامِلَا: «§النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ». قَالَ: «وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13152 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، «§الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪২৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13153 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي: «أَنَّ §الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلَا، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلَا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ»