17 - كتاب الطلاق
باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
পৃষ্ঠা - ১৪২৫১
§بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
পৃষ্ঠা - ১৪২৫২
أَخْبَرَنَا
13140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: «لَا، لَهَا صَدَاقُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪২৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13141 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪২৫৪
أَخْبَرَنَا
13142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ: «§لَا بَأَسَ بِذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13143 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ «§يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا»
পৃষ্ঠা - ১৪২৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قَالُوا فِي §الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا. قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلًا، فَكَانَتْ إِجِارَتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا "
পৃষ্ঠা - ১৪২৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ: «§أَمَتِي أَنُكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ». قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৪২৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[276]-
13146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»