মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب لا نكاح إلا بأربعة

পৃষ্ঠা - ১৪২৩৮
§بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
পৃষ্ঠা - ১৪২৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ "
পৃষ্ঠা - ১৪২৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ»
পৃষ্ঠা - ১৪২৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13131 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى»