17 - كتاب الطلاق
باب عتقها صداقها
পৃষ্ঠা - ১৪২১৬
§بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا
পৃষ্ঠা - ১৪২১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». أَخْبَرَنَا
13108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ
পৃষ্ঠা - ১৪২১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13109 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪২১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪২২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ قَالَ -[270]-: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ: إِنَّ عِندَنَا رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ §الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْهَا، أعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ "
পৃষ্ঠা - ১৪২২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13112 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ "
পৃষ্ঠা - ১৪২২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13114 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: «§لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[271]-
13115 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَا يَرُونَ بَأَسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13116 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ذَلِكَ حَسَنٌ
পৃষ্ঠা - ১৪২২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13117 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§لَا بَأَسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ، فَيَتَزَوَّجَهَا، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৪২২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13119 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ لَمْ يُزَوِّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «§أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، أَلَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَومِكِ»
পৃষ্ঠা - ১৪২২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[272]-
13120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪২২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ: «§إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا». وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ
পৃষ্ঠা - ১৪২৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13122 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا». فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: «عِتْقُهَا صَدَاقُهَا». وَفي قَوْلِ مَنْ قَالَ: «لَا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪২৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪২৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13124 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: «§يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪২৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ»