মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب العبدين يفترقان بطلاق، ثم يعتقان

পৃষ্ঠা - ১৪০৮২
§بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ
পৃষ্ঠা - ১৪০৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12987 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
পৃষ্ঠা - ১৪০৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12988 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ فِيهَا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12989 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتَّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى ابْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ §عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ عَمَّنْ؟ قَالَ: «أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»