মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب نكاح العبد بغير إذن سيده

পৃষ্ঠা - ১৪০৭১
§بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
পৃষ্ঠা - ১৪০৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالْمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12978 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ». وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ
পৃষ্ঠা - ১৪০৭৫
12979 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12980 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدَّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৪০৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12981 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا»
পৃষ্ঠা - ১৪০৭৮
أَخْبَرَنَا 12982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرَى «§نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12983 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهُ قَالَ: «§هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪০৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12984 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا»
পৃষ্ঠা - ১৪০৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[244]- 12985 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ