17 - كتاب الطلاق
باب طلاق العبد بيد سيده
পৃষ্ঠা - ১৪০৫৩
§بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
পৃষ্ঠা - ১৪০৫৪
أَخْبَرَنَا
12960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: «§طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12961 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ كَانَ يَقُولُ: «§لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৫৬
أَخْبَرَنَا
-[239]-
12962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا» فَأَبَى
পৃষ্ঠা - ১৪০৫৭
12963 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «§لَا تَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৫৮
أَخْبَرَنَا
12964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ: «§سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৫৯
أَخْبَرَنَا
12965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ» أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৪০৬০
أَخْبَرَنَا
12966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ: «§طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ». قَالَ سَعِيدٌ: «كَذَبَ جَابِرٌ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ الَّذِي يَطَؤُ الْمَرْأَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[240]-
12967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৪০৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12968 - عَنْ مَالْكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
12969 - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ. وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ «§لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[241]-
12970 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ». قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12971 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»