মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

পৃষ্ঠা - ১৪০২০
§بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
পৃষ্ঠা - ১৪০২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12929 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ». وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
পৃষ্ঠা - ১৪০২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12930 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
পৃষ্ঠা - ১৪০২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12931 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪০২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12932 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪০২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12933 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
পৃষ্ঠা - ১৪০২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12934 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
পৃষ্ঠা - ১৪০২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[233]- 12935 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
পৃষ্ঠা - ১৪০২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12936 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
পৃষ্ঠা - ১৪০২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12937 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ رَاشَدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «§أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12938 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
পৃষ্ঠা - ১৪০৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12939 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
পৃষ্ঠা - ১৪০৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12940 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪০৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ: «§عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪০৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟: " §فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ
পৃষ্ঠা - ১৪০৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[234]- 12943 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى؟ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ». قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ