17 - كتاب الطلاق
باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفي عنها
পৃষ্ঠা - ১৪০১৩
§بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عُتِقَتْ أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا
পৃষ্ঠা - ১৪০১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12924 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَؤُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا قَالَ: «§تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪০১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12925 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الْأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»