17 - كتاب الطلاق
باب عدة الأمة تباع
পৃষ্ঠা - ১৩৯৭৮
§بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ
পৃষ্ঠা - ১৩৯৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12895 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ؟ قَالَ: «حَيْضَةٌ». وَقَالَ عَمْرٌو: «حَيْضَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮০
أَخْبَرَنَا
12896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحِدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «§مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[226]-
12897 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12898 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§اسْتَبْرأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12899 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ " §يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12900 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ: «§تَسْتَبْرَِأُ بِحَيْضَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ قَالَ: «§تَسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي، مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ: «§يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12903 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ: «§لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ، وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[227]-
12904 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاوُسَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ §لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12905 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «§تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى»