মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يزوج عبده أمته، ثم يعتقها

পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৩
§بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا
পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12865 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، لَأَنَّهُ مَالُهُ، وَلَا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا». قَالَ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[220]- 12866 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§لَا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا فَلِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12867 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «§الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهُوَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12868 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: §إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ". قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ: «الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى»