মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها

পৃষ্ঠা - ১৩৮৩১
§بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩২
أَخْبَرَنَا 12761 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ §رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: «لَا، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا»، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالَا؟ قَالَ: «ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ -، ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৩
أَخْبَرَنَا -[198]- 12762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12763 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «§إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12764 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ؟: «لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12765 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى آلِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: عَنِ §الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا؟ فَقَالُوا: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12766 - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ فَقَالَا: «§لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[199]- 12767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ شِهَابٍ، أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12768 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ لِلشَّعْبِيِّ: وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: «بَلْ §لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا». قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12769 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ: «§تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12770 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «§تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ». قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ: «حَدُّ الزِّنَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12771 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12772 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ». قَالَ سُفْيَانُ: «وذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا أَوْ أُمِّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[200]- 12773 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12774 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَّرِنٍ، أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، §فكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12775 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسَأَلَ عِكْرِمَةَ، عَنْ §رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12776 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي «§الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12777 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ §رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ فَبَاشَرَهَا قَالَ: «لَمْ يَحْرُمْ إِذًا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12778 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪৯
أَخْبَرَنَا -[201]- 12779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرَ بِابْنَتِهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالَا» ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ