2 - كتاب الحيض
باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
পৃষ্ঠা - ১৩৮১
§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ
পৃষ্ঠা - ১৩৮২
1272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ} [البقرة: 222] قَالَ: " §لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ: طُهْرُ قَوْلِهِ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] يَقُولُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ، وَقَوْلِهِ: {إِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ يَقُولُ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ، وَلَا مِنَ الْمُتَطَهِّرَينَ "
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩
1273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: §الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪
1274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ §الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا: «لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ»