17 - كتاب الطلاق
باب: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب
পৃষ্ঠা - ১৩৭৯২
§بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
পৃষ্ঠা - ১৩৭৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12722 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ: «فِي §نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ».
12723 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ
পৃষ্ঠা - ১৩৭৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12724 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنْ §لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»