মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: الطلاق في الشرك

পৃষ্ঠা - ১৩৭৪৯
§بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ
পৃষ্ঠা - ১৩৭৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟ قَالَ: «§مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৭৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12685 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ১৩৭৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ «§يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৭৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ "
পৃষ্ঠা - ১৩৭৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12688 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: «§لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشِدَّةً»
পৃষ্ঠা - ১৩৭৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[181]- 12689 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: «لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ»