মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

পৃষ্ঠা - ১৩৭১৫
§بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ
পৃষ্ঠা - ১৩৭১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ: «§لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৭১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[174]- 12655 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: «أَنْبَأَنِي §ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৭১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12656 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৭১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৭২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12658 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ؟ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا»، قُلْتُ: كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي وَاللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৭২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ؟ قَالَ: «يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
পৃষ্ঠা - ১৩৭২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[175]- 12660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةِ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ §خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৭২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12661 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৭২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12662 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا»