মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب المرتدين

পৃষ্ঠা - ১৩৬৭৩
§بَابُ الْمُرْتَدِّينَ
পৃষ্ঠা - ১৩৬৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ». فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَالِرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12618 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ فِي §الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ: «إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ §الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» قَالَ: قُلْتُ: قُتِلَ. قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»