মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يطأ سريته، وينتفي من حملها

পৃষ্ঠা - ১৩৫৬৮
§بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬৯
أَخْبَرَنَا 12520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[132]- 12521 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصَابَةِ جَارِيتِهِ إِلَّا أَلْحَقَتْ بِهِ الْوَلَدَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭১
أَخْبَرَنَا 12522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ §رِجَالَا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ: لَيْسَ مِنِّي، وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ، وَمَنْ شَاءَ لَا يَعْزَلْ "
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12523 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي، فَقَالَ: «§لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ، أَنْ يَكُونَ يَطَؤُهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ إِيَّاهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12524 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، §أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَطَأُ وَلِيدَةً فَتَلَدُ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[133]- 12525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭৪
أَخْبَرَنَا 12526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَشَكَّ فِي حَمْلِهَا فَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي. فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَّثُ وَلَا تُوهَبُ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ §لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدُهُ وَلَا يُتْرُكُ فِي مِلْكِهِ "
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭৫
أَخْبَرَنَا 12527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ئَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - أَوْ عُمَرَ - أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا -[134]- فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ، فَإِذَا هُوَ بِرَاعِيَ غَنَمٍ فَدَعَاهُ فَرَاطَنَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ سَيِّدُهَا. قَالَتْ: إِنِّي حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا، وَإِنَّ فِي دِينِي لَا يُصِيبُنِي رَجُلٌ فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ - أَوْ عُمَرَ - فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَكَانَ مَجْلِسُهُمُ الْحَجَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَجْلِسِي هَذَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَنَّ §أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنِجِّعُ وَلَكِنَّهُ: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49] فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ. فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيهَا "
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12528 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا، إِنَّ §أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ» قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِهَا
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭৭
أَخْبَرَنَا 12529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: أُمِّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: «لَا تُصَدَّقُ، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» قَالَ: وَسَأَلَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَأَنِ مَيْسَرَةَ، وَقَالَ: لَا تَدَعُنَّ لَهُ الْقَافَةَ؟ قَالَ: «لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[135]- 12530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ، ثُمَّ حَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي لَا يُلْحَقُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12531 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ §يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا وَضَرَبَهَا مِائَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ الْغُلَامَ ". 12532 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً
পৃষ্ঠা - ১৩৫৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12533 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «أَنْ §يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12534 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: «§وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[136]- 12535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ §يَسُبُّ الْغُلَامَ، وَأُمَّهُ فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ قَالَ: «إِنَّهُ لَابْنِكَ» فَدَعَاهُ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ
পৃষ্ঠা - ১৩৫৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12536 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ لَا تُلْحَقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ» قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ. قَالَ: «فَاسْتَبْشَرَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ: لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ: «لَا تُصَدَّقُ السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ»