17 - كتاب الطلاق
باب قذف الرجل النصرانية
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬০
§بَابٌ قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «§قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12515 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: " كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ " قَالَ: قُلْنَا نَحُدُّهُ. قَالَ عُمَرُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، §مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[131]-
12516 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬৫
أَخْبَرَنَا
12517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلَا خِلَافَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَجَاءَهُ §رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتَرَكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ «فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12519 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً: «لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ»