17 - كتاب الطلاق
باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
পৃষ্ঠা - ১৩৫৫৫
§بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ
পৃষ্ঠা - ১৩৫৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[130]-
12511 - عَنْ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৫৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12512 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا "