17 - كتاب الطلاق
وباب لاعنها وهو مريض
পৃষ্ঠা - ১৩৫১৫
§وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
পৃষ্ঠা - ১৩৫১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمُلَاعَنَةِ: «إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৫১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا»