মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: يقذف امرأته وهو بأرض بائنة

পৃষ্ঠা - ১৩৪২৫
§بَابٌ: يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ
পৃষ্ঠা - ১৩৪২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৪২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12400 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: §إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ قَالَ: «إِذَا جَاءَ لَاعَنَ»