17 - كتاب الطلاق
باب: قذفها قبل أن تهدى له
পৃষ্ঠা - ১৩৪১৯
§بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ
পৃষ্ঠা - ১৩৪২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12394 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৪২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[105]-
12395 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৪২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৪২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَا: «إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا، وَالْوَلَدُ لَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৪২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12398 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ». وَعَمْرُو قَالَهُ