মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: ينكر حملها قبل أن تضع

পৃষ্ঠা - ১৩৪০১
§بَابٌ: يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ
পৃষ্ঠা - ১৩৪০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12379 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا؟ «§فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ»