মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: الرجل يقذف امرأته، ويقر بإصابتها

পৃষ্ঠা - ১৩৩৮৭
§بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِرُّ بِإِصَابِتَهَا
পৃষ্ঠা - ১৩৩৮৮
12367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: §الرَّجُلُ يَقْذِفُ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ، مَا رَأَى وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى قَالَ: «فَيُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرَّ»