17 - كتاب الطلاق
باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
পৃষ্ঠা - ১৩৩৬৩
§بَابٌ الرَّجُلُ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِا
পৃষ্ঠা - ১৩৩৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12346 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنِ §ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[94]-
12347 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ «أَنِ ادْعُهُمْ §فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَمَا اسْتُقْبِلَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12348 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৬৭
12349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلَتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا؟ قَالَ: «إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمَئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ «مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12350 - عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ». قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ "
পৃষ্ঠা - ১৩৩৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12351 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: أَنَّ §زَوْجِي غَابَ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي. قَالَ: «أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَاقْضِي دَيْنَكِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[95]-
12352 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: §لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟. يَقُولُ: «إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12353 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»