17 - كتاب الطلاق
باب: يجيء وقد مات آخر
পৃষ্ঠা - ১৩৩৫৪
§بَابٌ: يَجِيءُ وَقَدْ مَاتَ آخَرُ
পৃষ্ঠা - ১৩৩৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12339 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ §جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا؟ قَالَ: «بَلَى». قُلْتُ: فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهَرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَا تَرِثُهُ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12340 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي §امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ: «تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الْآخَرِ إِلَى أَهْلِ الْآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «تَرِثُ الْآخَرَ، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12341 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنِ §امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ: «تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرِ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ. قَالَ: «نَعَمْ §لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي §الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ". قَالَ قَتَادَةُ: «وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[93]-
12344 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتَزَوْجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا قَالَ: «حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرْوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ الَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ»