17 - كتاب الطلاق
باب: طلاق الصبي
পৃষ্ঠা - ১৩৩২৩
§بَابٌ: طَلَاقُ الصَّبِيِّ
পৃষ্ঠা - ১৩৩২৪
أَخْبَرَنَا
12311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ قَالَا: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
পৃষ্ঠা - ১৩৩২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[85]-
12313 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12315 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12316 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ: «§لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ»