মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: طلاق المبرسم

পৃষ্ঠা - ১৩৩০১
§بَابٌ: طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
পৃষ্ঠা - ১৩৩০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12292 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ §طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ»