17 - كتاب الطلاق
باب: طلاق السفيه
পৃষ্ঠা - ১৩২৯৭
§بَابٌ: طَلَاقُ السَّفِيهِ
পৃষ্ঠা - ১৩২৯৮
أَخْبَرَنَا
12289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §سَفِيهٌ مَحَجُورٌ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12290 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ: " §مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ: عِتْقٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ "
পৃষ্ঠা - ১৩৩০০
أَخْبَرَنَا
-[81]-
12291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ، فَلَا تُقِلْهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقَةِ»