মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

وباب الموهبات

পৃষ্ঠা - ১৩২৭২
§وَبَابُ الْمُوهَبَاتِ
পৃষ্ঠা - ১৩২৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12264 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§الْمَمْلُوكَةُ وَا 0000 وَالنَّصْرَانِيَّةُ 00000 إِذَا طُلِّقَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12265 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتُّهِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «§وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ؟ قَالَ: «فِيمَا إِذَا خَلُصَ»، وَأَقُولُ: أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ "
পৃষ্ঠা - ১৩২৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12267 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ: «§وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৭৭
12268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: «كَانَتْ §مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12269 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَبِلَهَا
পৃষ্ঠা - ১৩২৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12270 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " §لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] "
পৃষ্ঠা - ১৩২৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12271 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12272 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: «§لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12273 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «§لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[77]- 12274 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ: فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَصَمَتَ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا - أَوْ قَالَ: هَوِيًّا - تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ قَالَ: أَحْسَبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ: «لَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا اشْقُقْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ، فَهَلْ تَقْرأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَاذَا؟» قَالَ: سُورَةُ كَذَا، وَكَذَا، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «§فَقَدْ أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتَّبَعُهُ
পৃষ্ঠা - ১৩২৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12275 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ»