মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: متعة المطلقة

পৃষ্ঠা - ১৩২৩২
§بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ
পৃষ্ঠা - ১৩২৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12224 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12225 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لَا مُتْعَةَ لَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12226 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৩২৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 12227 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12228 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12229 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: «لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12230 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي §يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২৩৯
أَخْبَرَنَا 12231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «لَهَا النِّصْفُ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৪১
পৃষ্ঠা - ১৩২৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 12235 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12236 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ شُرَيْحًا: «§جَبَرَ رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12237 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২৪৫
12238 - مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: §الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ. يَقُولُ: «لَهُنَّ الْمُتْعَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12240 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ». وَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
পৃষ্ঠা - ১৩২৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12241 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12242 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لِرَجُلٍ طَلَّقَ مَتَّعَ فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[71]- 12243 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৩২৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ»