মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: المريض يطلق البكر

পৃষ্ঠা - ১৩২২৪
§بَابٌ: الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ
পৃষ্ঠা - ১৩২২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12217 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا»
পৃষ্ঠা - ১৩২২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا»
পৃষ্ঠা - ১৩২২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12219 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ «.» وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ "
পৃষ্ঠা - ১৩২২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ». قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ "
পৃষ্ঠা - ১৩২২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[68]- 12221 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ، مَا لَمْ تُنْكَحْ»
পৃষ্ঠা - ১৩২৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12223 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»